القاضي النعمان المغربي
401
دعائم الإسلام
( 16 ) كتاب الديات فصل ( 1 ) ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق والتغليظ في ذلك ( 1404 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . وقال ( 2 ) : والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق . وقال ( ع ج ) ( 3 ) : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا . وقال ( ع ج ) ( 4 ) : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا . وقال ( ع ج ) ( 5 ) : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . ( 1405 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله
--> ( 1 ) 17 / 33 . ( 2 ) 25 / 68 . ( 3 ) 5 / 32 . ( 4 ) 4 / 29 - 30 . ( 4 ) 4 / 93 .